مصدر الخبر
موقع أثير
أصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 187/ 2024 باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للتبغ المعسل.
وتضمن القرار اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO1415:2021) الخاصة بالتبغ المعسل كلائحة فنية ملزمة في سلطنة عمان.
وأجاز القرار فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكامه ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتأتي اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO1415:2021) كوثيقة مواصفة قياسية خليجية توضح الاشتراطات الواجب توفرها في التبغ المعسل ومكوناته والمواد المضافة إليه ومواصفاتها.
ووفق اللائحة، يُعرف التبغ على أنه الأوراق والأجزاء الطبيعية الأخرى المصنعة أو غير المصنعة من اجزاء نباتات من فصيلة نيكوتيانا تباكم (Nicotiana Tabacum l.) أو نيكوتيانا رستيكا (Nicotiana Rustica L.) و/أو أي توليفة منهما، بما في ذلك التبغ المصنع والذي تم اعادة تشكيله أو تكوينه.
أما التبغ المعسل فهو التبغ المفروم والمضاف إليه مواد التعسيل (السكريات) مثل دبس قصب السكر (المولاس) أو قصب السكر (المولاس) المحول أو كليهما والمواد المرطبة والمواد الحافظة مع او بدون إضافة مواد منكهة وخلاصات عطرية، ويستخدم عن طريق التدخين في الشيشة (النارجيلة).
كما تضمن توضيحاً لمصطلحات ذات علاقة، وهي:
– المواد الغريبة: أي مادة عدا عن المكونات التي تدخل في تصنيع المنتج.
– النكهة: مادة مضافة تضفي رائحة و/ أو طعمًا.
– النكهة المميزة: تعني رائحة أو طعم ملحوظ، ناتجة عن إضافة واحد أو أكثر من المواد المضافة، بما في ذلك، على سبيل المثال: الكاكاو والفانيليا والقهوة والشاي والتوابل والحلوى والعلكة والكولا والكحول، وهو أمر ملحوظ قبل أو أثناء استهلاك المنتج.
موقع أثير
Add a review